أحكام الوقف: دراسة شاملة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي إعداد: د. محمد عيدروس باروم مستشار في الأوقاف – مدرب معتمد في المالية والمصرفية – دكتوراة في إدارة الأعمال – مجاز علميا في أحكام الوقف
بسم الله، والحمد لله…
هذا الكتيب محاولة علمية لتقريب أحكام الوقف بين يدي النظار والواقفين وطلاب العلم، ليكون معينًا على الفهم والتطبيق، وجسرًا يربط بين الفقه والنظام.
الفهرس
1. الديباجة
2. التعريف والأركان
3. الصيغة وأحكامها
4. شروط الواقف
5. شروط الموقوف
6. شروط الموقوف عليه
7. أنواع الوقف
8. الشروط في الوقف
9. ملكية الوقف
10. استيعاب المستحقين والتسوية
11. الناظر (المتولي)
12. التصرف في الوقف
13. النظام السعودي (إيجاز تنظيمي)
14. الخاتمة
1) الديباجة
الحمد لله الذي شرع الوقف وجعله صدقة جارية تمتد بعد حياة الواقفين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الذي سنّ للأمة أبواب البر ووجوه الخير.
هذا الكتيب الوصفي العملي يجمع قواعد الوقف المعتبرة فقهيًا مع إضاءات تنظيمية سعودية، موجّهًا للنظار والواقفين وطلبة العلم. اعتمدتُ فيه على الخارطة الذهنية التي صغتها بنفسي، واستخرجتُ منها تفاصيل الأقوال والخلافات المذهبية، ليكون مرجعًا عمليًا وتدريبيًا يجمع بين الأصالة الشرعية والتطبيق المؤسسي المعاصر.
2) التعريف والأركان
التعريف
لغةً: الحبس والمنع.
شرعًا: «حبس الأصل وتسبيل المنفعة».
الأركان
1. الواقف
2. الموقوف
3. الموقوف عليه
4. الصيغة
3) الصيغة وأحكامها
أنواعها: قولية (صريح/كناية)، فعلية، كتابية.
الشروط: منجزة، غير معلقة، غير مؤقتة عند الجمهور.
الخلاف الفقهي
الوقف المؤقت:
الجواز: المالكية
بطلان الشرط وصحة الوقف: الحنفية
البطلان: الشافعية والحنابلة
الوقف المعلّق:
لا يصح: الحنفية والشافعية والحنابلة.
يصح: المالكية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.
4) شروط الواقف
بالغ، عاقل، رشيد، مالك للموقوف، جائز التصرف.
▪︎ لا يصح من: المجنون، المعتوه، السفيه، الخرف.
▪︎ السكران: منعه الجمهور، وأجازه بعضهم إذا كان يعي ما يقول.
▪︎ السلامة من الدين المستغرق:
شرط: ابن تيمية.
غير شرط: الجمهور (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة).
▪︎ وقف الفضولي: لا يصح عند الجمهور إلا إذا أجازه المالك.
5) شروط الموقوف
أن يكون مالًا متقومًا، موجودًا، معينًا، قابلًا للتسليم.
التفصيل:
▪︎ وقف المنافع: يصح عند المالكية وابن تيمية، لا يصح عند الجمهور.
▪︎ وقف النقود: يصح عند الحنفية والمالكية وابن تيمية، لا يصح عند الشافعية والحنابلة.
▪︎ القبض: شرط عند المالكية، غير شرط عند الجمهور.
▪︎ العقار: شرط عند الحنفية، غير شرط عند الجمهور.
▪︎ الإفراز: لا يشترط، فيصح وقف المشاع.
المحرم:
▪︎؟لعينه: لا يصح إجماعًا.
▪︎ لكسبه: فيه تفصيل (ابن تيمية أجاز مع الجهل بالتحريم).
6) شروط الموقوف عليه
▪︎ أن يكون معلومًا، مشروعًا، ممن يصح تملكه.
▪︎ الوقف على المبهم: لا يصح عند الجمهور، ويصح عند المالكية.
▪︎ الوقف المنقطع: إن وُجد مصرف لاحق صُرف إليه، وإلا فإلى الفقراء أو مصالح المسلمين.
7) أنواع الوقف
▪︎ تكليفيًا: مستحب – واجب – مباح – محرم – مكروه.
▪︎ وضعيًا: صحيح – باطل – غير لازم.
▪︎ باعتبار الموقوف عليه: ذري – خيري – مشترك.
▪︎ باعتبار الموقوف: عقار – منقول – نقد – منفعة – حقوق.
▪︎ باعتبار المدة: مؤبد (الجمهور) – مؤقت (المالكية).
▪︎ باعتبار الحالة: صحة – مرض (ثلث فأدنى).
▪︎ باعتبار صورة الانتفاع: استغلال – استعمال.
8) الشروط في الوقف
▪︎ إن كان مطلقًا: يُصرف في وجوه الخير.
▪︎ الشرط الصحيح: يعمل به.
▪︎ الشرط المنافي للشرع: الوقف صحيح والشرط لاغٍ.
▪︎ عند فقدان الشروط: يُرجع للعُرف.
9) ملكية الوقف
▪︎ الشافعية: لا يملكه آدمي.
▪︎ الحنابلة (قول): للموقوف عليه ملكية منفعة فقط.
10) استيعاب المستحقين والتسوية
▪︎ المحصورون: يجب استيعابهم والتسوية إلا إذا فاضل الواقف.
▪︎ غير المحصورين: لا يجب استيعابهم.
الفاضل من الغلة:
▪︎ الجمهور: يُرصد أو يُصرف في جنس الوقف.
▪︎ محمد بن الحسن: للفقراء.
▪︎ الشافعية: لمصالح المسلمين.
11) الناظر (المتولي)
شروطه:
يشترط في الناظر أربعة أمور:
1. الإسلام.
2. التكليف (البلوغ والعقل).
3. العدالة (الأمانة وحسن السيرة).
4. الكفاية (القدرة والخبرة على إدارة الوقف).
وقد تيسّر بعض فقهاء الحنفية والمالكية فاكتفوا بوجود الأمانة ولو مع عدم تحقق العدالة الكاملة، بينما شدّد الشافعية والحنابلة على شرط العدالة كما هو في القاضي.
وظائفه: حفظ الوقف، عمارته، إجارته، تحصيل ريعه، تنميته، صرفه في مصارفه، والخصومة عنه.
تعيينه (عند سكوت الواقف):
▪︎ الموقوف عليه محصور: النظر لهم (حنابلة) أو للقاضي (مالكية).
▪︎ غير محصور: للحاكم أو من ينصبه (حنابلة وقول للحنفية)، أو للواقف (مالكية وقول للحنفية).
التنازل: يجوز بإذن القاضي، أو إذا شرط الواقف ذلك.
تعدد النظار: يتبع شرط الواقف، فإن أطلق فلا ينفرد أحدهم بالتصرف.
عزله: للواقف إن شرط، أو للقاضي عند وجود سبب كخيانة أو إهمال أو فسق.
الأجرة:
▪︎ أجرة المثل مطلقًا (قول).
▪︎ أجرة المثل مع الفقر فقط (قول).
▪︎ الأكل بالمعروف ولو بغير حاجة (المعتمد عند الحنابلة).
▪︎ عُشر الغلة (قول لبعض الحنفية).
12) التصرف في الوقف
▪︎ الممنوع: البيع – القسمة – الهبة – الغصب – الإعارة الضارة.
▪︎ الخلاف: شرط الواقف لنفسه الإبدال: قيل يصح الشرط، وقيل يبطل الشرط، وقيل يبطل الوقف.
▪︎ الاستبدال للمصلحة: يجوز بإذن القاضي عند تعطّل المنافع، وهو تطبيق معاصر لقاعدة فقهية أصيلة تُعمل بها الجهات القضائية والتنظيمية المختصة.
13) النظام السعودي (إيجاز تنظيمي)
تنظيم حديث يعزّز:
▪︎ تسجيل الأوقاف.
▪︎ إلزام النظار بالتقارير.
▪︎ الحوكمة والشفافية.
▪︎ الاستثمار الشرعي المنضبط.
ملاحظة تطبيقية: عند تنزيل الأحكام على الوقائع داخل المملكة، تُرجَع التفاصيل إلى صكوك الوقف، ودوائر القضاء المختصة، وتعليمات الهيئة العامة للأوقاف.
14) الخاتمة
الأصل في الوقف: اللزوم، والعمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. حفظ الأصل وصرف المنفعة هو جوهر نظام الوقف.
الخلافات الفقهية في التوقيت، التعليق، وقف النقود والمنافع، وأجرة الناظر تؤكد غنى الفقه ومرونته.
أما التنظيم الحديث فقد ترجم هذه الأحكام إلى مسارات إجرائية تعزّز الاستدامة والشفافية.
وبذلك يظل الوقف في الفقه والنظام معًا ركيزة أساسية في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مستدام وتنمية الموارد البشرية.
كلمة ختامية
هذا الكتيب لبنة في بناء الوعي الوقفي، وجهد بشري قصدت به النفع والإفادة؛ فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من الزلل والخطأ.
اللهم اجعل هذا العمل صدقة جارية، وانفع به الواقفين والنظار وطلاب العلم، وبارك في أموال المسلمين وأوقافهم، واجعلها عونًا على طاعتك، وسببًا في نفع عبادك، وذخرًا لي ولوالديَّ ولجميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه أكاديمي
قد تبدو تواريخ النشر متقاربة، نظرًا لعملية نقل وأرشفة الأبحاث والمقالات إلى المدونة بعد تدشينها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باحث أكاديمي ومدرب معتمد في القيادة، الحوكمة، والاستراتيجية
© 2025 جميع الحقوق محفوظة
يُسمح بالاقتباس لأغراض علمية وغير ربحية مع الإشارة إلى المصدر
تعليقات
إرسال تعليق