شروط الاستبعاد المؤبد في تولية ناظر الوقف إطار حوكمي وسياساتي لتجاوز معضلة الثبات والأداء

إعداد:
د. محمد بن عيدروس باروم
باحث مستقل ومدرب معتمد | قيادة • حوكمة • استراتيجية
متخصص في تحليل السياسات ومؤشرات رؤية 2030

تحليل شرط الاستبعاد المؤبد في الوقف وتقديم إطار حوكمي يوازن بين إرادة الواقف وكفاءة الأداء دون تعديل النص

تصور بصري لشرط الاستبعاد المؤبد في الوقف والتوازن بين إرادة الواقف والحوكمة المؤسسية
تصور بصري يعبّر عن التوازن بين ثبات النص الوقفي
ومتطلبات الحوكمة المؤسسية.

الملخص التنفيذي

يُطرح شرط الاستبعاد المؤبد لفئة محددة من الذرية عن تولية النظارة إشكالية تطبيقية حادة بين قدسية إرادة الواقف ومقتضيات الكفاءة المؤسسية المعاصرة. ويناقش هذا البحث حالة نصية صريحة من صك وقفي تحظر مطلقاً وبشكل مؤبد تولية ذرية فرع معين للنظارة أو التعرض لإدارته «ولو فيهم رشد وصلاح». ويهدف البحث إلى الانتقال من التحليل الوصفي إلى بناء أداة قرار مؤسسية وقضائية، عبر تحديد موقف فقهي مرجح، وصياغة «اختبار التعطيل المؤسسي»، واقتراح «حل حوكمي ذكي» يعتمد على الفصل بين سلطة النظارة والمشاركة التنفيذية أو الاستشارية، إضافة إلى تقديم مؤشرات أداء إلزامية قابلة للقياس. ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا سياساتيًا يزاوج بين التأصيل الأصولي، ومعايير الحوكمة الاستراتيجية، ونماذج إدارة المخاطر المؤسسية. وتخلص الدراسة إلى أن المشكلة ليست في شرط الاستبعاد ذاته، بل في تحويله من أداة ضبط إلى قيد جامد، وتقدم نموذج التوازن الثلاثي كإطار معياري يحفظ ثبات النص مع مرونة التطبيق وكفاءة الأداء، ضمن حدود تقييد التطبيق التنفيذي دون الإلغاء أو التعديل النصي.

الكلمات المفتاحية: حوكمة الأوقاف، شروط الاستبعاد، ناظر الوقف، اختبار التعطيل المؤسسي، تقييد التطبيق التنفيذي، مؤشرات الأداء الوقفية.

النقاط الجوهرية

  • الورقة لا تناقش إلغاء شرط الواقف، بل تناقش حدود تقييد تطبيقه التنفيذي.
  • تقدم الدراسة «اختبار التعطيل المؤسسي» كأداة تشخيص للحالات التي يتولد فيها ضرر فعلي من التطبيق الجامد.
  • تقترح الورقة فصل الولاية الوقفية عن الإدارة التنفيذية والأدوار الاستشارية بوصفه حلاً حوكميًا وسيطًا.
  • يقوم الإطار المقترح على ثلاثة أبعاد: ثبات النص، مرونة التطبيق، كفاءة الأداء.

1. المقدمة

تشكّل الأوقاف العائلية والتاريخية نسيجًا مؤسسيًا معقدًا تتقاطع فيه الإرادة التأسيسية مع ديناميكيات الحوكمة المعاصرة. ويُعدّ شرط الاستبعاد المؤبد من التولية على النظارة من أكثر البنود حساسية في صكوك الأوقاف، لما يحمله من دلالات على إرادة الواقف في ضبط المسار الوقفي، وما يولده في الوقت ذاته من تحديات مؤسسية تتعلق بالمرونة الإدارية، وتوريث القيادة، وقياس الكفاءة (Kahf, 1998; Cizakca, 1998). ورغم ثراء الأدبيات الفقهية والحوكمية حول هذا الموضوع، تبقى الفجوة القائمة في غياب أدوات حاسمة قابلة للتطبيق أمام القضاء والهيئات التنظيمية. وينطلق هذا البحث من إشكالية عملية جوهرية: كيف يمكن تحويل الشرط الاستبعادي من نص تاريخي جامد إلى عنصر قابل للإدارة الحوكمية دون المساس بمشروعيته أو تعطيل مقاصد الوقف؟

2. الإطار النظري والموقف الفقهي المرجح

يستند النقاش الفقهي حول شروط التولية والاستبعاد إلى قاعدة «شرط الواقف كنص الشارع»، مع اتفاق جمهور الفقهاء على جواز التحجير وتخصيص التولية لفئات دون أخرى احترامًا لإرادة الواقف وحفظًا لمقصده (ابن قدامة، 1968؛ الزحيلي، 2002). غير أن التطبيق المعاصر يستلزم حسمًا منهجيًا يربط بين الأصالة الفقهية والمصلحة المؤسسية، وهو ما أكدته كتابات متقدمة في الفقه المقارن حول أولوية مقاصد الوقف عند التعارض مع الظواهر اللفظية (السرخسي، 1986؛ ابن تيمية، 1995).

«الأصل نفاذ شرط الواقف ولو تضمّن استبعادًا مؤبدًا، غير أن هذا النفاذ ليس مطلقًا من حيث التطبيق، بل مقيّد بعدم تعطيل مقاصد الوقف أو الإضرار باستدامته، وهو ما يفتح باب تقييد التطبيق التنفيذي لا الإلغاء النصي.»

هذا التفريق يحسم الجدل النظري ويؤسس لمسار عملي واضح: يظل الشرط ساري المفعول، لكن تطبيقه يخضع لآليات تنفيذية مرنة تضمن بقاء الوقف منتجًا، شفافًا، ومستدامًا، دون المساس بصيغة الصك أو تأويلها تأويلاً مُضعِفًا.

3. نموذج التوازن الثلاثي لإدارة شروط الاستبعاد

يقترح البحث إطارًا مفاهيميًا جديدًا يُعتمد كمعيار تقييمي أمام الهيئات الرقابية والقضائية، ويُصاغ على النحو التالي:

  • ثبات النص (إرادة الواقف): الحفاظ على مشروعية الشرط الاستبعادي واحترام الصيغة الأصلية دون تحريف أو إلغاء تعسفي.
  • مرونة التطبيق (التفسير والتنفيذ): اعتماد آليات تفسير مؤسسية، ولجان تحكيم، وضوابط تنفيذية تسمح بتكييف الشرط مع المتغيرات الزمنية دون المساس بجوهره.
  • كفاءة الأداء (النتائج والمؤشرات): ربط استمرارية العمل بالشرط بمخرجات قابلة للقياس، تضمن عدم تحول النص إلى عائق مؤسسي أو سبب في تآكل الأصول.

أي اختلال في أحد هذه الأبعاد الثلاثة يؤدي بالضرورة إلى انحراف في إدارة الوقف، سواء نحو الجمود الإداري، أو الانزياح عن إرادة الواقف، أو تراجع الأثر التنموي.

4. منهجية البحث

يعتمد البحث منهجًا تحليليًا سياساتيًا استنباطيًا، يركز على بناء أدوات قرار قابلة للتطبيق المؤسسي والقضائي. وتشمل أدوات التحليل:

  • استنباط الموقف الفقهي المرجح من خلال الموازنة الأصولية بين سلطة الواقف ومقاصد الوقف.
  • التفكيك الدلالي للنص الوقفي محل الدراسة وربطه بمعايير الحوكمة الحديثة.
  • صياغة «اختبار التعطيل المؤسسي» كمعيار موضوعي لتقييم ضرورة المراجعة التنفيذية.
  • تطبيق نموذج التوازن الثلاثي على الحالة النصية كمثال تطبيقي مباشر.
  • اقتراح مؤشرات أداء إلزامية وأدوات تنفيذية قابلة للقياس الكمي والنوعي.

تقتصر الدراسة على الجانب الحوكمي والسياساتي التطبيقي، مع إحالة التفاصيل الفقهية التفصيلية إلى المراجع الأصولية المعتمدة.

5. التحليل والمناقشة التطبيقية

5.1 التفكيك الدلالي للنص والتكييف الحوكمي لعبارة «التعرض»

يحمل النص الوقفي المذكور ثلاث طبقات دلالية مؤثرة تجعل التعامل معه دقيقًا من الناحيتين الشرعية والنظامية:

  • استبعاد مؤبد مشدد: استخدام «مطلقًا» و«في جميع الأزمان» يؤكد قصدًا صريحًا لإغلاق أي احتمال زمني للمراجعة أو النسخ.
  • استبعاد مركب يتجاوز الولاية: عبارة «ولا يكون لهم تكلم عليه ولا تعرض» توسع نطاق المنع من مجرد التولية إلى منع أي تدخل أو منازعة أو تأثير مباشر على إدارة الوقف.
  • تعطيل صريح لمعيار الكفاءة: قيد «ولو فيهم رشد وصلاح» يفصل بوضوح بين الأهلية الشخصية وأهلية الولاية، ويؤكد أن المنع قصدي واستراتيجي وليس احترازيًا مؤقتًا.
«لا يُفهم من عبارة «ولا يكون لهم تكلم عليه ولا تعرض» المنع المطلق من أي دور غير سيادي، بل يُحمل فقهًا وحوكميًا على منع التدخل في الولاية والقرار السيادي للنظارة، لا منع الاستفادة من الكفاءات في أدوار تنفيذية أو استشارية لا تتضمن سلطة تقريرية مستقلة.»

ويستند هذا التكييف إلى ثلاثة مبررات أصولية ومؤسسية:

  • المقصد الشرعي من العبارة هو منع النزاع أو التأثير على القرار السيادي، وليس تعطيل مصلحة الوقف أو حرمانه من الكفاءات المؤهلة.
  • القاعدة الأصولية تقضي بأن المقاصد مقدمة على الظواهر عند التعارض، والوقف إنما وُضع للإدارة والتنمية لا للتعطيل أو الجمود المؤسسي.
  • السياق النظامي والقضائي، خاصة في البيئة السعودية، لا يميل إلى إلغاء شرط صريح، بل إلى إعادة تفسير نطاق تطبيقه عند تحقق الضرر أو التعطيل الفعلي، بما يحفظ إرادة الواقف دون الإضرار بمقاصد الوقف. وهذا بالضبط ما يؤسس لمسار «تقييد التطبيق التنفيذي» وليس «تعديل الشرط» أو «تجاوز النص».
ضابط منهجي: لا يُعد هذا التقييد تأويلاً مُضعِفًا للنص، بل تحديدًا لنطاقه الوظيفي في ضوء مقصده، إذ إن حمل اللفظ على ما يمنع النزاع والسيطرة السيادية دون تعطيل مصالح الوقف أولى من حمله على إطلاق يؤدي إلى تعطيل مقاصده.

5.2 تطبيق نموذج التوازن الثلاثي على النص محل الدراسة

  • ثبات النص: الشرط صريح في الاستبعاد المؤبد مع نفي الاعتداد بمعيار الكفاءة («ولو فيهم رشد وصلاح»). وهذا البعد يحظى بالحماية الفقهية والنظامية ولا يجوز المساس به أو تأويله تأويلاً مُضعِفًا للنص.
  • مرونة التطبيق: يُقيد مفهوم «التعرض» بالمعنى السيادي والقراري، ولا يمتد إلى المشاركة التشغيلية أو الاستشارية أو الرقابية غير التقريرية. ويخضع تطبيق الشرط لآليات تقييد التطبيق التنفيذي عند تحقق مؤشرات التعطيل المؤسسي، دون المساس بصيغة الصك أو إرادته التأسيسية.
  • كفاءة الأداء: يُفعّل «اختبار التعطيل المؤسسي» عند تعذر وجود ناظر كفء من الفروع المسموح لها، أو ظهور تآكل في الأصول، أو شلل في اتخاذ القرار، مما يستدعي تفويضًا إداريًا مؤقتًا أو إنشاء هيئات مساندة تضمن استدامة الوقف وفق ضوابط رقابية واضحة.

5.3 اختبار التعطيل المؤسسي (Governance Override Test)

لمعالجة غموض مفهوم «المصلحة» في التطبيق القضائي والإداري، يقترح البحث معيارًا تشغيليًا واضحًا. يُعتبر شرط الاستبعاد بحاجة إلى مراجعة تنفيذية فورية إذا تحقق واحد أو أكثر من المؤشرات التالية:

  • عدم توفر ناظر كفء أو بديل مؤهل ضمن الفئة المسموح لها شرعًا ونظامًا.
  • تكرار ضعف الأداء الإداري أو المالي الموثّق عبر تقارير تدقيقية مستقلة.
  • وجود خسائر متراكمة أو تآكل واضح في أصول الوقف يعزى إلى قصور إدارة النظارة الحالية.
  • تعطّل اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو التشغيلية بسبب ضيق دائرة التولية أو تعارض المصالح الداخلية.
  • وجود كفاءات مثبتة وموثّقة ضمن الفئة المستبعدة، مع تعذر تعويضها من الفئات الأخرى دون إلحاق ضرر بالوقف.

تحقق أي من هذه الشروط يفتح مسار مراجعة تنفيذية مؤسسية منضبطة، تهدف إلى معالجة أثر الشرط على الأداء دون المساس بأصله، من خلال بدائل تنظيمية مثل إعادة توزيع الاختصاصات، أو تعيين إدارة تنفيذية محترفة، أو تفعيل أدوار رقابية واستشارية مساندة، وفق ضوابط شرعية ونظامية واضحة.

5.4 فصل الولاية الوقفية عن الإدارة التنفيذية والأدوار الاستشارية

بدلاً من الثنائية التقليدية، إما الالتزام الجامد بالشرط أو تجاوزه عند الضرورة، يقدم هذا البحث نموذجًا وسيطًا مؤسسيًا يعتمد على الفصل الوظيفي، وهو ما يتوافق مع المبادئ الحديثة لفصل الملكية عن الإدارة في الكيانات ذات الطابع التأسيسي (Cadbury, 1992; OECD, 2015):

«يمكن معالجة الاختناقات المؤسسية الناتجة عن شرط الاستبعاد عبر توسيع نطاق المشاركة غير السيادية، من خلال إشراك الفئات المستبعدة في الأدوار التنفيذية أو الاستشارية أو الرقابية دون منحها سلطة الولاية، بما يحقق الاستفادة من الكفاءات دون الإخلال بشرط الواقف.»
  • إنشاء لجان استشارية متخصصة، مالية وعقارية وشرعية وتنموية، يُعين فيها أصحاب الكفاءة من الفئات المستبعدة، دون حق التصويت السيادي.
  • تفويض المهام التنفيذية والإدارية اليومية لمدير تنفيذي محترف، يخضع مباشرة للناظر ولجنة المراجعة.
  • تفعيل دور لجان التدقيق والمخاطر المستقلة، التي يمكن أن تضم ممثلين عن الذرية المستبعدة لضمان الشفافية دون منح حق الولاية أو التدخل في القرار السيادي.

6. التوصيات السياساتية وأدوات التنفيذ

  • اعتماد «دليل حوكمي موحد لشروط التولية والاستبعاد» يُصدر من الهيئة العامة للأوقاف، يحدد الضوابط الشرعية، وآليات تقييد التطبيق التنفيذي، ونماذج عقود التفويض المؤقت، مع التأكيد صراحةً على عدم جواز إلغاء الشروط الصريحة أو تعديلها نصيًا.
  • التدرج في تطبيق متطلبات الحوكمة والتقارير السنوية على الأوقاف العائلية، بحسب حجم الوقف وتعقيد هيكله، لضمان واقعية التطبيق وقابلية الامتثال.
  • تأسيس «لجنة تحكيم شرعي-إداري متخصصة» مخوّلة نظامًا بتفعيل اختبار التعطيل المؤسسي، وإصدار توصيات أو قرارات تنظيمية ملائمة لإعادة ضبط آليات التنفيذ دون المساس بنص الشرط.
  • اعتماد نموذج «الفصل الوظيفي» في الصكوك الحديثة، عبر نص صريح يجيز إشراك المستبعدين في الأدوار غير السيادية، تنفيذية أو استشارية أو رقابية، لضمان استدامة الكفاءة ضمن حدود تقييد التطبيق التنفيذي.
  • ربط اعتماد أي تعديل إداري أو قضائي على التطبيق بتقرير تأثير حوكمي يثبت وجود اختلال في أحد أبعاد نموذج التوازن الثلاثي، مع توثيق أسباب الاستبعاد تاريخيًا لتسهيل التفسير المؤسسي المستند إلى البيانات.

7. الإطار التنفيذي المقترح

  1. اختبار التعطيل المؤسسي: كأداة تشخيص موضوعية لتحديد الحاجة إلى المراجعة التنفيذية.
  2. نموذج التوازن الثلاثي: كمعيار ضبط يوازن بين ثبات النص، ومرونة التطبيق، وكفاءة الأداء.
  3. التكييف الحوكمـي لعبارة «التعرض»: كضابط تفسيري يحدد نطاق المنع في الجانب السيادي فقط.
  4. فصل الولاية الوقفية عن الإدارة التنفيذية والأدوار الاستشارية: كحل مؤسسي يتيح الاستفادة من الكفاءات المستبعدة في أدوار غير تقريرية.

8. الخاتمة الحاسمة

«المشكلة ليست في شرط الاستبعاد ذاته، بل في تحويله من أداة ضبط إلى قيد جامد. الحوكمة الحديثة لا تلغي شرط الواقف، لكنها تمنع تحوله إلى سبب لتعطيل الوقف.»

يُؤكد هذا البحث أن إدارة الشروط الاستبعادية المؤبدة تتطلب انتقالًا جذريًا من النهج النصي الصرف إلى النهج المؤسسي القائم على التوازن بين الثبات والمرونة والأداء. ومن خلال التفكيك الدلالي الدقيق لعبارة «التعرض»، ونموذج التوازن الثلاثي، واختبار التعطيل المؤسسي، وآلية الفصل الوظيفي، ومؤشرات القياس الإلزامية، تتحول الورقة من تحليل أكاديمي إلى إطار حوكمي وسياساتي قابل للتطبيق المباشر أمام القضاء، والهيئات التنظيمية، ومجالس الأوقاف. ويُوصى بتبني هذا الإطار كمعيار مرجعي في تحديث الأنظمة الوقفية، واستمرار البحث التجريبي لقياس أثر هذه الأدوات على أداء الأوقاف العائلية عبر دورات زمنية متعددة، مع التأكيد الدائم على أن أي تدخل مؤسسي يظل محصورًا في «تقييد التطبيق التنفيذي» لا في «تعديل النص» أو «إلغاء الإرادة التأسيسية».

وبذلك لا يعود شرط الاستبعاد المؤبد مجرد قيد تاريخي محل نزاع، بل يتحول إلى عنصر قابل للإدارة المؤسسية المنضبطة، متى أُعيد تأطيره ضمن معايير الحوكمة والقياس والمراجعة.

9. المراجع

  • ابن تيمية، ت. ق. (1995). مجموع الفتاوى (ط. 2، مج. 1-37). دار الوفاء.
  • ابن قدامة، م. (1968). المغني (ط. 2، مج. 1-14). دار الكتاب العربي.
  • السرخسي، م. (1986). المبسوط (ط. 1، مج. 1-30). دار المعرفة.
  • الزحيلي، و. (2002). الفقه الإسلامي وأدلته (ط. 4، مج. 1-8). دار الفكر.
  • الهيئة العامة للأوقاف. (2022). دليل حوكمة الأوقاف ومؤشرات الأداء والشفافية. المملكة العربية السعودية.
  • Cadbury, A. (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. Gee Publishing.
  • Cizakca, M. (1998). A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present. Boğaziçi University Press.
  • Kahf, M. (1998). Waqf: An Islamic institution of finance and development. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
  • OECD. (2015). G20/OECD principles of corporate governance. OECD Publishing.
  • World Bank. (2017). World development report 2017: Governance and the law. World Bank Group.

تعليقات